سنن النسائي (المجتبى) ٢٦٢٨
أحمد بن شعيب النسائي
«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ، فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ حَجُّ الْبَيْتِ؛ حَجٌّ مَبْرُورٌ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثقة حافظ مجتهد
- أنبأنا جَرِيرٌ ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
- عن حَبِيبٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ - ثقة
- عن عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ثقة
- عَائِشَةُ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٦٢٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حَبِيبٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ - ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ، فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ؟ ⦗١١٥⦘ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ حَجُّ الْبَيْتِ؛ حَجٌّ مَبْرُورٌ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، جَرِير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٦٢٨ص 168 https://shamela.ws/book/1339/1925
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، جَرِير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 168 https://shamela.ws/book/1339/1925