سنن النسائي (المجتبى) ٢٥٢٨
أحمد بن شعيب النسائي
«سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ثقة مأمون سني
- حدثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ثقة
- حدثنا ابْنُ عَجْلَانَ صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة
- عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثقة عالم، وكان يرسل
- عن أَبِي صَالِحٍ ثقة ثبت
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٥٢٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«رجاله ثقات غير ابنِ عجلان - وهو محمد - فصدوق، وقد اضطرب فيه كما سلف ذكره في الرواية قبله، وأبو صالح: هو ذَكْوَان السَّمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
في رجالهطبعة الرسالة العالمية ٢٥٢٨ص 84 https://shamela.ws/book/1339/1841
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
رجاله ثقات غير ابنِ عجلان - وهو محمد - فصدوق، وقد اضطرب فيه كما سلف ذكره في الرواية قبله، وأبو صالح: هو ذَكْوَان السَّمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 84 https://shamela.ws/book/1339/1841