سنن النسائي (المجتبى) ٢٥٠٦
أحمد بن شعيب النسائي
«كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ثقة
- حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثقة ثبت.
- أنبأنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- عن الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، ثقة فاضل
- عن عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، ثقة عابد مخضرم
- عن قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ صحابي
النص كما طُبع
٢٥٠٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: «كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي»
في رجالهطبعة الرسالة العالمية ٢٥٠٦ص 66 https://shamela.ws/book/1339/1823
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي
ص 66 https://shamela.ws/book/1339/1823