سنن النسائي (المجتبى) ٢٤٦
أحمد بن شعيب النسائي
«وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ. قَالَ عُمَرُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثقة حافظ مجتهد
- حدثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ صدوق
- عن عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، صدوق اختلط
- عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثقة، مكثر
- قال عَائِشَةُ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ. قَالَ عُمَرُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديثٌ صحيح؛ عُمر بن عُبيد - وهو الطَّنافسيّ - سمعَ من عطاء بن السَّائب بعد اختلاطه، لكنَّه تُوبع كما سلف في الأحاديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٢٤٦ص 182 https://shamela.ws/book/1339/287
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديثٌ صحيح؛ عُمر بن عُبيد - وهو الطَّنافسيّ - سمعَ من عطاء بن السَّائب بعد اختلاطه، لكنَّه تُوبع كما سلف في الأحاديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 182 https://shamela.ws/book/1339/287