سنن النسائي (المجتبى) ٢٣١٦
أحمد بن شعيب النسائي
«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قُتَيْبَةُ ثقة ثبت
- أنبأنا بَكْرٌ - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ ثقة ثبت
- عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ثقة فقيه حافظ
- عن بُكَيْرٍ ثقة
- عن يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ثقة
- عن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ صحابي
النص كما طُبع
٢٣١٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا بَكْرٌ - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقمي»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٣١٦ص 307 https://shamela.ws/book/1339/1696
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقمي
ص 307 https://shamela.ws/book/1339/1696