سنن النسائي (المجتبى) ٢٣٠
أحمد بن شعيب النسائي
«تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ، قُلْنَا: مَا يَكْفِي صَاعٌ، وَلَا صَاعَانِ. قَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ، وَأَكْثَرَ شَعَرًا»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثقة ثبت
- حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ثقة, متقن, صاحب حديث
- عن أَبِي إِسْحَاقَ ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- عن أَبِي جَعْفَرٍ، ثقة فاضل
- قال جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، صحابي
النص كما طُبع
٢٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «تَمَارَيْنَا ⦗١٢٨⦘ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ، قُلْنَا: مَا يَكْفِي صَاعٌ، وَلَا صَاعَانِ. قَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ، وَأَكْثَرَ شَعَرًا».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، أبو الأَحْوص: هو سَلَّام بنُ سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله ابن عُبيد السَّبِيعي، وقد صرَّح بالتحديث في رواية البخاري الآتي ذكرُها، وأبو جعفر: هو محمد الباقر بنُ علي بن الحُسين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٣٠ص 172 https://shamela.ws/book/1339/277
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، أبو الأَحْوص: هو سَلَّام بنُ سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله ابن عُبيد السَّبِيعي، وقد صرَّح بالتحديث في رواية البخاري الآتي ذكرُها، وأبو جعفر: هو محمد الباقر بنُ علي بن الحُسين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 172 https://shamela.ws/book/1339/277