سنن النسائي (المجتبى) ٢٣٠

أحمد بن شعيب النسائي

«تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ، قُلْنَا: مَا يَكْفِي صَاعٌ، وَلَا صَاعَانِ. قَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ، وَأَكْثَرَ شَعَرًا»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثقة ثبت
  3. حدثنا ‌أَبُو الْأَحْوَصِ ثقة, متقن, صاحب حديث
  4. عن ‌أَبِي إِسْحَاقَ ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
  5. عن ‌أَبِي جَعْفَرٍ، ثقة فاضل
  6. قال ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، صحابي
النص كما طُبع

٢٣٠ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ ‌أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ‌أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «تَمَارَيْنَا ⦗١٢٨⦘ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ، قُلْنَا: مَا يَكْفِي صَاعٌ، وَلَا صَاعَانِ. قَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ، وَأَكْثَرَ شَعَرًا».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، أبو الأَحْوص: هو سَلَّام بنُ سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله ابن عُبيد السَّبِيعي، وقد صرَّح بالتحديث في رواية البخاري الآتي ذكرُها، وأبو جعفر: هو محمد الباقر بنُ علي بن الحُسين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٣٠ص 172 https://shamela.ws/book/1339/277

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٢٣٠ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٢٣٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، أبو الأَحْوص: هو سَلَّام بنُ سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله ابن عُبيد السَّبِيعي، وقد صرَّح بالتحديث في رواية البخاري الآتي ذكرُها، وأبو جعفر: هو محمد الباقر بنُ علي بن الحُسين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 172 https://shamela.ws/book/1339/277