سنن النسائي (المجتبى) ١٧٩٢

أحمد بن شعيب النسائي

«مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ، أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثقة ثبت
  3. عن ‌مَالِكٍ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن ‌دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج
  5. عن ‌الْأَعْرَجِ ثقة ثبت عالم
  6. عن ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ يقال: له رؤية
  7. أن ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صحابي
النص كما طُبع

١٧٩٢ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ، أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ» رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَوْقُوفًا.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «رجاله ثقات، إلَّا أنَّ متنه شاذٌّ كما سيأتي بيانه. الأعرج: هو عبد الرَّحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    في رجالهطبعة الرسالة العالمية ١٧٩٢ص 421 https://shamela.ws/book/1339/1380

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ١٧٩٢ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ١٧٩٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    رجاله ثقات، إلَّا أنَّ متنه شاذٌّ كما سيأتي بيانه. الأعرج: هو عبد الرَّحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 421 https://shamela.ws/book/1339/1380