سنن النسائي (المجتبى) ١٧١٦
أحمد بن شعيب النسائي
«الْوِتْرُ سَبْعٌ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثقة
- عن يَزِيدَ ثقة متقن عابد.
- حدثنا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثقة في غير الزهري باتفاقهم
- عن الْحَكَمِ ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن مِقْسَمٍ صدوق، وكان يرسل
- عن الثِّقَةِ
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- مَيْمُونَةَ
النص كما طُبع
١٧١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ» . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا ⦗٢٤٠⦘ فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده ضعيف لإبهام الراوي الذي روى عنه مِقْسَم: وهو ابن بُجْرة. وقد ذكرنا الاختلاف في إسناده على الحكم عند الرواية»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ١٧١٦ص 383 https://shamela.ws/book/1339/1342
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف لإبهام الراوي الذي روى عنه مِقْسَم: وهو ابن بُجْرة. وقد ذكرنا الاختلاف في إسناده على الحكم عند الرواية
ص 383 https://shamela.ws/book/1339/1342