سنن النسائي (المجتبى) ١٧١٦

أحمد بن شعيب النسائي

«الْوِتْرُ سَبْعٌ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثقة
  3. عن ‌يَزِيدَ ثقة متقن عابد.
  4. حدثنا ‌سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثقة في غير الزهري باتفاقهم
  5. عن ‌الْحَكَمِ ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
  6. عن ‌مِقْسَمٍ صدوق، وكان يرسل
  7. عن ‌الثِّقَةِ
  8. عن ‌عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  9. ‌مَيْمُونَةَ
النص كما طُبع

١٧١٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ‌يَزِيدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ‌الْحَكَمِ ، عَنْ ‌مِقْسَمٍ قَالَ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ» . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا ⦗٢٤٠⦘ فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنِ ‌الثِّقَةِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ ، وَعَنْ ‌مَيْمُونَةَ .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده ضعيف لإبهام الراوي الذي روى عنه مِقْسَم: وهو ابن بُجْرة. وقد ذكرنا الاختلاف في إسناده على الحكم عند الرواية»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ١٧١٦ص 383 https://shamela.ws/book/1339/1342

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ١٧١٦ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ١٧١٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف لإبهام الراوي الذي روى عنه مِقْسَم: وهو ابن بُجْرة. وقد ذكرنا الاختلاف في إسناده على الحكم عند الرواية

    ص 383 https://shamela.ws/book/1339/1342