سنن النسائي (المجتبى) ١٢٦٠
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى أَمَامَهُمْ، فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَسَبَّحَ النَّاسُ، فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثقة
- حدثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ثقة نبيل فقيه
- حدثنا اللَّيْثُ ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- عن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة
- عن مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ مقبول
- عن يُوسُفَ مقبول
- أن مُعَاوِيَةَ صحابي
النص كما طُبع
١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ يُوسُفَ «أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى أَمَامَهُمْ، فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَسَبَّحَ النَّاسُ، فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ»، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ⦗٣٤⦘ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.