سنن النسائي (المجتبى) ١٠٣٣

أحمد بن شعيب النسائي

«رَكَعْتُ، فَطَبَّقْتُ، فَقَالَ ‌أَبِي : إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ، ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكَبِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثقة حافظ
  3. حدثنا ‌يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
  4. عن ‌إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ثقة ثبت
  5. عن ‌الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ثقة
  6. عن ‌مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، ثقة
  7. قال ‌أَبِي أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله
النص كما طُبع

١٠٣٣ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ‌الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ ‌مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «رَكَعْتُ، فَطَبَّقْتُ، فَقَالَ ‌أَبِي : إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ، ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكَبِ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ١٠٣٣ص 320 https://shamela.ws/book/1339/858

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ١٠٣٣ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ١٠٣٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 320 https://shamela.ws/book/1339/858