سنن النسائي (المجتبى) ١٠٣٣
أحمد بن شعيب النسائي
«رَكَعْتُ، فَطَبَّقْتُ، فَقَالَ أَبِي : إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ، ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكَبِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثقة حافظ
- حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ثقة ثبت
- عن الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ثقة
- عن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، ثقة
- قال أَبِي أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله
النص كما طُبع
١٠٣٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «رَكَعْتُ، فَطَبَّقْتُ، فَقَالَ أَبِي : إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ، ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكَبِ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ١٠٣٣ص 320 https://shamela.ws/book/1339/858
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 320 https://shamela.ws/book/1339/858