الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦٧٤٣

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦٧٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعًا، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً»
رسول الله ﷺ، رواه عنه محمد بن المثنى

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا محمد بن المثنىمحمد بن المثنى بن عبيد ت ٢٥٢هـثقة ثبت
أنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ