الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦٧٤٣

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦٧٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعًا، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً»
رسول الله ﷺ، رواه عنه محمد بن المثنى