السنن الكبرى للنسائي ٥٨٩
أحمد بن شعيب النسائي
««إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تَامَّةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَتِ تِلْكَ الرَّكْعَةُ خَامِسَةً شَفَعَ بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إسماعيل بن مسعود ثقة
- حدثنا يحيى بن محمد هو ابن قيس أبو زكير صدوق يخطئ كثيرا.
- عن زيد بن أسلم ثقة عالم، وكان يرسل
- عن عطاء بن يسار ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة
- عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٨٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ هو ابْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تَامَّةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَتِ تِلْكَ الرَّكْعَةُ خَامِسَةً شَفَعَ بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» خَالَفَهُ عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ فِي لَفْظِهِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٥٨٩ الصفحة