الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٥٤٤١

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٥٤٤١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أم سلمة

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا قتيبة بن سعيدقتيبة بن سعيد بن جميل ثقة ثبت
حدثنا أبو عوانةالوضاح بن عبد الله ثقة ثبت، من السابعة
عن هشام بن عروةهشام بن عروة بن الزبير ثقة فقيه ربما دلس
عن فاطمة بنت المنذرفاطمة بنت المنذر بن الزبير ثقة
عن أم سلمةهند بنت أبي أمية (هند أم المؤمنين
قالرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ