الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٥٤٤١

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٥٤٤١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أم سلمة

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثَّدي، وكان قبلَ الفِطام»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد