السنن الكبرى للنسائي ٤٢٢

أحمد بن شعيب النسائي

««يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، فَلَمَّا بَدُنَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي ثقة
  3. حدثنا هشام بن عبد الملك ثقة ثبت
  4. حدثنا حصين بن نافع العنبري لا بأس به
  5. عن الحسن ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
  6. عن سعد بن هشام ثقة
  7. عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع

٤٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، فَلَمَّا بَدُنَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٤٢٢ الصفحة