الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٣٤٦٦

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمرو بن غالب

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي