سنن النسائي (المجتبى) ٤٠١٨

أحمد بن شعيب النسائي

«يَا عَمَّارُ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، صدوق
  3. حدثنا ‌حُسَيْنٌ، ثقة
  4. حدثنا ‌زُهَيْرٌ، ثقة ثبت
  5. حدثنا ‌أَبُو إِسْحَاقَ ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
  6. عن ‌عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، مقبول
  7. قال ‌عَائِشَةُ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع

٤٠١٨ - أَخْبَرَنَا ‌هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: قَالَتْ ‌عَائِشَةُ : «يَا عَمَّارُ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ» ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «صحيح مرفوعًا، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وقد خالف فيه =»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٠١٨ص 174 https://shamela.ws/book/1339/2954

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٠١٨ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٠١٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح مرفوعًا، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وقد خالف فيه =

    ص 174 https://shamela.ws/book/1339/2954