الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٣٢٣٤

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٣٢٣٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فِي الصَّوْمِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
حدثنا ابن وهبعبد الله بن وهب بن ت ١٩٧هـثقة حافظ، عابد
أخبرني ابن أبي ذئبمحمد بن عبد الرحمن بن ثقة فقيه فاضل
عن سعيد المقبريسعيد بن أبي سعيد (سعيد ثقة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة
عن أبي هريرةأبو هريرة (عبد الرحمن بن ت ٥٧هـ، صحابيالصحابي الجليل، حافظ الصحابة
أنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ