السنن الكبرى للنسائي ٣٢

أحمد بن شعيب النسائي

«نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
  3. حدثنا الليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  4. عن أبي الزبير صدوق إلا أنه يدلس
  5. عن جابر صحابي
النص كما طُبع

٣٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٣٢ الصفحة