السنن الكبرى للنسائي ٢٨٥٩
أحمد بن شعيب النسائي
««كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ثقة.
- حدثنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- حدثني زبيد ثقة ثبت عابد
- عن عمارة بن عمير ثقة ثبت
- عن قيس بن السكن ثقة
النص كما طُبع
٢٨٥٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٢٨٥٩ الصفحة