الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٢٣٣٢

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٢٣٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ:

«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

مُخْتَصَرٌ

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا إسماعيل بن مسعود ثقة
حدثنا خالد بن الحارثخالد بن الحارث الهجيمي أبو ت ١٨٦هـثقة ثبت.
حدثنا حسين المعلمالحسين بن ذكوان ت ١٤٥هـثقة، ربما وهم
عن عمرو بن شعيبعمرو بن شعيب بن عبد ت ١١٨هـصدوق

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد