الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٢٢٦٠

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٢٢٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه إسماعيل

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزيمحمد بن علي بن حرب ثقة
حدثنا محرز بن الوضاحمحرز بن الوضاح بن محرز مقبول
عن إسماعيلإسماعيل بن أمية بن عمرو ت ١٤٤هـثقة ثبت
عنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ