الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٢٢٦٠

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٢٢٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه إسماعيل

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن علي، وعبد الله بن عمرو.»

    جامع الترمذي ٦٢٨