السنن الكبرى للنسائي ١١٥١
أحمد بن شعيب النسائي
««فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا سليمان بن عبيد الله صدوق
- حدثنا بهز ثقة ثبت
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن سعد بن إبراهيم وكان ثقة فاضلا عابدا
- سمع أبا سلمة ثقة، مكثر
النص كما طُبع
١١٥١ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١١٥١ الصفحة