السنن الكبرى للنسائي ١٠٩٥١
أحمد بن شعيب النسائي
«" تُطِيقُونَهُ: تُكَلَّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ تَطَوُّعَ فَزَادَ مِسْكِينًا آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] لَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُشْفَى "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ثقة
- حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن عابد.
- حدثنا ورقاء صدوق، في حديثه عن منصور لين
- عن عمرو بن دينار ثقة ثبت
- عن عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٠٩٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] قَالَ: " تُطِيقُونَهُ: تُكَلَّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ تَطَوُّعَ فَزَادَ مِسْكِينًا آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] لَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُشْفَى "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١٠٩٥١ الصفحة