السنن الكبرى للنسائي ١٠٩٤٧
أحمد بن شعيب النسائي
«" كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: ١٧٨] إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨] فَالْعَفْوُ أَنْ تُقْبَلَ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ، وَاتِّبَاعُ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَتْبَعَ هَذَا بِمَعْرُوفٍ وَتُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ، فَخُفِّفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار لا بأس به
- عن سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن عمرو ثقة ثبت
- عن مجاهد ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٠٩٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: ١٧٨] إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨] فَالْعَفْوُ أَنْ تُقْبَلَ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ، وَاتِّبَاعُ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَتْبَعَ هَذَا بِمَعْرُوفٍ وَتُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ، فَخُفِّفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ " ⦗٢٢⦘ قَوْلُهُ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: ١٨٣]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١٠٩٤٧ الصفحة