السنن الكبرى للنسائي ١٠٨٧٣
أحمد بن شعيب النسائي
««يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا لِي أَرَاكَ كَئِيبًا، لَعَلَّهُ سَاءَكَ أَمْرُ ابْنِ عَمِّكَ - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ -؟»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا علي بن حجر ثقة حافظ
- حدثنا علي بن مسهر ثقة له غرائب بعد ما أضر
- عن مطرف ثقة فاضل
- عن الشعبي ثقة، مشهور، فقيه فاضل
- عن يحيى بن طلحة ثقة
- أبوه احد العشرة
النص كما طُبع
١٠٨٧٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ، رَآهُ كَئِيبًا فَقَالَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا لِي أَرَاكَ كَئِيبًا، لَعَلَّهُ سَاءَكَ أَمْرُ ابْنِ عَمِّكَ - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ -؟» قَالَ: لَا، وَأَثْنَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَكِنْ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْرِفُهَا، قَالَ طَلْحَةُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ كَلِمَةً أَعْظَمَ مِنْ كَلِمَةٍ عَرَضَهَا عَلَى عَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ طَلْحَةُ: هِيَ هِيَ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١٠٨٧٣ الصفحة