الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٧٠٨١

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٧٠٨١ - أخبرنا أبو جعفر بن عُبيدٍ الحافظ وعَبْدانُ بن يزيد الدقَّاق بهَمَذان، قالا: حدَّثنا إبراهيم بن الحسين، حدَّثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفَرْوي، حدَّثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جَحْش، عن أبيه، عن حَمْنة بنت جحش: أنها قيل لها: قُتِلَ أخوك، قالت: رحمه الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل لها: قُتِلَ خالُك حمزةُ، فقالت: إنَّا لله وإنا إليه راجعون، فقيل لها: قُتِلَ زوجُك، قالت: واحَرْباهُ (١) ، فقال رسول الله ﷺ : "إِنَّ للزوج من المرأة لشُعبة ما هي لشيءٍ" (١) .

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة عادل مرشد، وأحمد برهوم، ومحمد كامل قرة بلي، وسعيد اللحام٧٠٨١صفحته
طبعة دار الكتب العلمية مصطفى عبد القادر عطا٦٩٠٦صفحته

حواشي الطبعة

إسناده ضعيف لضعف إسحاق الفروي وعبد الله بن عمر: وهو ابن حفص العُمري. وأخرجه البيهقي ٤/ ٦٦ عن أبي عبد الله الحاكم، عن أحمد بن عبيد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب، كلاهما عن إبراهيم بن الحسين، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرًا الخطيب في "الأسماء المبهمة" ٧/ ٥٠٠ من طريق محمد بن إسماعيل، عن إسحاق الف ص 615 https://shamela.ws/book/1424/5341