المستدرك ٧٠٨١
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٧٠٨١ - أخبرنا أبو جعفر بن عُبيدٍ الحافظ وعَبْدانُ بن يزيد الدقَّاق بهَمَذان، قالا: حدَّثنا إبراهيم بن الحسين، حدَّثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفَرْوي، حدَّثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جَحْش، عن أبيه، عن حَمْنة بنت جحش: أنها قيل لها: قُتِلَ أخوك، قالت: رحمه الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل لها: قُتِلَ خالُك حمزةُ، فقالت: إنَّا لله وإنا إليه راجعون، فقيل لها: قُتِلَ زوجُك، قالت: واحَرْباهُ (١) ، فقال رسول الله ﷺ : "إِنَّ للزوج من المرأة لشُعبة ما هي لشيءٍ" (١) .الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب ٨٥٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المستدرك ٧٠٨١
في الكتب
في كتب المكتبة
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٤٤٥٣إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. "هـ ٤، ك - عن محمد بن عبد الله بن جحش" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٤٥٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٤٥٣