الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٧٠٨١

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٧٠٨١ - أخبرنا أبو جعفر بن عُبيدٍ الحافظ وعَبْدانُ بن يزيد الدقَّاق بهَمَذان، قالا: حدَّثنا إبراهيم بن الحسين، حدَّثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفَرْوي، حدَّثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جَحْش، عن أبيه، عن حَمْنة بنت جحش: أنها قيل لها: قُتِلَ أخوك، قالت: رحمه الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل لها: قُتِلَ خالُك حمزةُ، فقالت: إنَّا لله وإنا إليه راجعون، فقيل لها: قُتِلَ زوجُك، قالت: واحَرْباهُ (١) ، فقال رسول الله ﷺ : "إِنَّ للزوج من المرأة لشُعبة ما هي لشيءٍ" (١) .

في السيرة

  1. ابن كثيرت ٧٧٤هـ، البداية والنهاية
    متأخر

    «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً، مَا هِيَ لِشَيْءٍ»

    البداية والنهايةالبداية والنهاية