المستدرك ٦٢٢
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٦٢٢ - ما حدَّثَناه علي بن حَمْشَاذَ العَدْل، حَدَّثَنَا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حَدَّثَنَا أبو ظَفَر عبد السلام بن مُطهَّر، حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحَكَم البُنَاني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مِقسَم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصفُ دينار (٤) . قد أُرسِلَ هذا الحديث، وأُوقف أيضًا، ونحن على أصلنا الذي أصَّلْناه أَنَّ القول قولُ الذي يُسنِدُ ويَصِلُ إذا كان ثقةً.التخريج
- ابن الملقن سراج الدين أبو …ت ٨٠٤هـ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرمتأخر
الحديث الحاديعشر
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث الحاديالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث الحادي
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمعاصر
١٩٧(روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: " فى الذى يأتى امرأته وهى حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار ".
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٩٧إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٩٧