المستدرك على الصحيحين ٦٢٢
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
٦٢٢ - ما حدَّثَناه علي بن حَمْشَاذَ العَدْل، حَدَّثَنَا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حَدَّثَنَا أبو ظَفَر عبد السلام بن مُطهَّر، حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحَكَم البُنَاني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مِقسَم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصفُ دينار (٤) . قد أُرسِلَ هذا الحديث، وأُوقف أيضًا، ونحن على أصلنا الذي أصَّلْناه أَنَّ القول قولُ الذي يُسنِدُ ويَصِلُ إذا كان ثقةً.
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- علي بن حمشاذ العدل
- حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي
- حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر صدوق
- حدثنا جعفر بن سليمان صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع
- عن علي بن الحكم البناني ثقة
- عن أبي الحسن الجزري مجهول
- عن مقسم صدوق، وكان يرسل
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٦٢٢ - ما حدَّثَناه علي بن حَمْشَاذَ العَدْل، حَدَّثَنَا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حَدَّثَنَا أبو ظَفَر عبد السلام بن مُطهَّر، حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحَكَم البُنَاني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مِقسَم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصفُ دينار (٤) . قد أُرسِلَ هذا الحديث، وأُوقف أيضًا، ونحن على أصلنا الذي أصَّلْناه أَنَّ القول قولُ الذي يُسنِدُ ويَصِلُ إذا كان ثقةً.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري كما سبق. وأخرجه أبو داود»
على إسنادهطبعة الرسالة ٦٢٢ص 622 https://shamela.ws/book/1424/615
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري كما سبق. وأخرجه أبو داود
ص 622 https://shamela.ws/book/1424/615