الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٦٢٢

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٦٢٢ - ما حدَّثَناه علي بن حَمْشَاذَ العَدْل، حَدَّثَنَا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حَدَّثَنَا أبو ظَفَر عبد السلام بن مُطهَّر، حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحَكَم البُنَاني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مِقسَم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصفُ دينار (٤) . قد أُرسِلَ هذا الحديث، وأُوقف أيضًا، ونحن على أصلنا الذي أصَّلْناه أَنَّ القول قولُ الذي يُسنِدُ ويَصِلُ إذا كان ثقةً.

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة عادل مرشد، وأحمد برهوم، ومحمد كامل قرة بلي، وسعيد اللحام٦٢٢صفحته
طبعة دار الكتب العلمية مصطفى عبد القادر عطا٦١٣صفحته

حواشي الطبعة

إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري كما سبق. وأخرجه أبو داود ص 622 https://shamela.ws/book/1424/615