المستدرك ٢٣٣٠
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.»
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٨٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٣٣٠
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٣٥٨٣لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا ملك زوجها عصمتها
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٥٨٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٥٨٣
يظهر هنا ١ من ٣