المستدرك ٢٣٣٠
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.»
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٨٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٣٣٠
في السيرة
- الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاءمتأخر
«لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»