المستدرك ٢٣٣٠
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.»
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.»