المستدرك على الصحيحين ٢٣١٤

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

«"أبينَهما فَضْلٌ؟ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
  2. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  3. حدثنا الربيع بن سليمان ثقة
  4. حدثنا عبد الله بن وهب ثقة حافظ، عابد
  5. أخبرني مخرمة بن بكير صدوق
  6. أبوه ثقة
  7. عن عمران بن أبي أنس ثقة
  8. سمعت أبا عياش صدوق
النص كما طُبع

٢٣١٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الرَّبيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مخْرَمة بن بُكير، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنس، قال: سمعتُ أبا عياشٍ يقول: سألتُ سعدَ بن أبي وقّاص عن اشتراء السُّلْت بالتمر، فقال سعد: أبينهما فَضْلٌ؟ قالوا: نعم، قال: لا يصلحُ، وقال سعد: سُئل رسولُ الله ﷺ عن اشتراء الرُّطب بالتمر، فقال رسول الله ﷺ : "أبينَهما فَضْلٌ؟ " قالوا: نَعَم، الرُّطب ينقُصُ، فقال رسول الله ﷺ : "فلا يَصلُح" (١) . ⦗٢٢٧⦘ هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

الأحكام عليه

  • الحاكم النيسابوري

    «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢٣١٤ص 226 https://shamela.ws/book/1424/1934
  • شمس الدين الذهبي

    «صحيح»

    على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ٢٢٨٣ص 50 https://shamela.ws/book/2266/2373
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • عادل مرشد

    «إسناده قوي من أجل مخرمة بن بكير: وهو ابن عبد الله بن الأشج. إلّا أنَّ قوله فيه: "اشتراء السلت بالتمر" خطأ من بعض رواته، إذ لا تفاضل بينهما فهما جنسان مختلفان، ولذلك زاد البيهقي في روايته لهذا الحديث عن الحاكم في كتابه "معرفة السنن والآثار" لما رواه:»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢٣١٤ص 226 https://shamela.ws/book/1424/1934

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٢٣١٤ الصفحة
  • طبعة دار الكتب العلمية رقمه ٢٢٨٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده قوي من أجل مخرمة بن بكير: وهو ابن عبد الله بن الأشج. إلّا أنَّ قوله فيه: "اشتراء السلت بالتمر" خطأ من بعض رواته، إذ لا تفاضل بينهما فهما جنسان مختلفان، ولذلك زاد البيهقي في روايته لهذا الحديث عن الحاكم في كتابه "معرفة السنن والآثار" لما رواه: "أو قال: بالبُرِّ"، وهذا هو الصواب إن شاء الله، إذ

    ص 226 https://shamela.ws/book/1424/1934