المستدرك ٢٢٠٥
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٢٠٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى اللَّخْمي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو مُعَيد حفص بن غَيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عُمر، وعن عطاء بن أبي رَبَاح، عن ابن عبّاس؛ أنهما كانا يقولان: عن رسول الله ﷺ :
«مَن اشترى بَيعًا فوَجَبَ له، فهو بالخيار ما لم يُفارِقْه صاحبُه، إن شاء أخذَه، فإن فارقَه فلا خِيارَ له»
(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ.
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٣٢٪أضعف رجل: أحمد بن عيسى بن زيد ٢٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٢٠٥
المتابعات
- عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي
- نافع
- سليمان بن موسى
- حفص بن غيلان
- عمرو بن أبي سلمة
- أحمد بن عيسى بن زيد
- محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان البيهقي ١٠٥٣٨
متابعة تامةمتابعة قاصرة
طرق الحديث نفسه عن الصحابي نفسه في كتبنا، وأين يلتقي كل طريق بإسناد هذا الكتاب. «تامة»: تلتقي عند شيخ المصنف أو شيخ شيخه، «قاصرة»: فوق ذلك.
-
يلتقي بإسناد الكتاب عند محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان
عبد الله بن عمر بن الخطاب ← نافع ← سليمان بن موسى ← حفص بن غيلان ← عمرو بن أبي سلمة ← أحمد بن عيسى بن زيد ← محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان ← أبو عبد الله محمد بن عبد الله