الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٢٢٠٥

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٢٢٠٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى اللَّخْمي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو مُعَيد حفص بن غَيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عُمر، وعن عطاء بن أبي رَبَاح، عن ابن عبّاس؛ أنهما كانا يقولان: عن رسول الله ﷺ :

«مَن اشترى بَيعًا فوَجَبَ له، فهو بالخيار ما لم يُفارِقْه صاحبُه، إن شاء أخذَه، فإن فارقَه فلا خِيارَ له»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ.

الحكم

المتقدمون
  1. الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـ
    متقدم

    مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ.»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٢٢٠٥، ص ١٣٢

  2. شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ
    متأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. عادل مرشد

    ضعيف«حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن عيسى اللَّخْمي، لكنه متابع. وأخرجه ابن حبان»

    على الحديث، طبعة الرسالة ٢٢٠٥، ص ١٣٣