المستدرك ٢٢٠٥
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٢٠٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى اللَّخْمي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو مُعَيد حفص بن غَيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عُمر، وعن عطاء بن أبي رَبَاح، عن ابن عبّاس؛ أنهما كانا يقولان: عن رسول الله ﷺ :
«مَن اشترى بَيعًا فوَجَبَ له، فهو بالخيار ما لم يُفارِقْه صاحبُه، إن شاء أخذَه، فإن فارقَه فلا خِيارَ له»
(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ.
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٣٢٪أضعف رجل: أحمد بن عيسى بن زيد ٢٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٢٠٥
الحكم
المتقدمون
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ.»
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
ضعيف«حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن عيسى اللَّخْمي، لكنه متابع. وأخرجه ابن حبان»