المستدرك على الصحيحين ١٥١١

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

١٥١١ - حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المُزَني، حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان بنُ الحَضرَمي، حدثنا زكريا بن يحيى بن صَبِيح. ⦗٣٩٦⦘ وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا أحمد بن الخَزّاز (١) ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التَّرْجُماني (٢) ؛ قالا: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي، حدثنا عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زكاةَ الفِطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من بُرٍّ، على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين (٣) .

السند

  1. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
  2. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني
  3. حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح
  4. أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه طريق آخر
  5. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه
  6. حدثنا عبيد الله بن عمر ثقة ثبت
  7. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  8. عن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع

١٥١١ - حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المُزَني، حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان بنُ الحَضرَمي، حدثنا زكريا بن يحيى بن صَبِيح. ⦗٣٩٦⦘ وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا أحمد بن الخَزّاز (١) ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التَّرْجُماني (٢) ؛ قالا: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي، حدثنا عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زكاةَ الفِطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من بُرٍّ، على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين (٣) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • عادل مرشد

    «صحيح دون قوله: "صاعًا من بُر"، وإسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال ابن معين والنسائي وغيرهما: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن قانع وابن حبان، وقد خالفه سليمان بن داود الهاشمي - وهو ثقة جليل - فرواه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ولم يذكر البر، و»

    على الحديثطبعة الرسالة ١٥١١ص 396 https://shamela.ws/book/1424/1256

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ١٥١١ الصفحة
  • طبعة دار الكتب العلمية رقمه ١٤٩٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح دون قوله: "صاعًا من بُر"، وإسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال ابن معين والنسائي وغيرهما: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن قانع وابن حبان، وقد خالفه سليمان بن داود الهاشمي - وهو ثقة جليل - فرواه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ولم يذكر البر، وسعيد الجمحي هذا مختلف فيه؛ وثقه بعضهم، ولينه آخرون

    ص 396 https://shamela.ws/book/1424/1256