الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩١٥

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩١٥ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (١) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.