الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩١٥

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩١٥ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (١) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٠٦٢مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أنه قال قال عمر بن الْخَطَّابِ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ

    الاستذكار ١٠٦٢الاستذكار ١٠٦٢

  2. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٠٦٢مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أنه قال قال عمر بن الْخَطَّابِ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ

    الاستذكار ١٠٦٢الاستذكار ١٠٦٢

يظهر هنا ٢ من ٥