الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩١٥

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩١٥ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (١) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «وليها ، أو ذى الرأى من أهلها ، أو السلطان»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر