الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩١٦

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩١٦ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ. قَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ (١) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد اللَّه كانا ينكحان بناتهما الأبكار، ولا يستأمرانهن»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر