الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٦٥٦

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٦٥٦ - قَالَ ‌يَحْيَى : سُئِلَ ‌مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌مَالِكٌ

إِلَاّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.