الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٦٥٦

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٦٥٦ - قَالَ ‌يَحْيَى : سُئِلَ ‌مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌مَالِكٌ

إِلَاّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

الغريب

  1. وَهُوَ فَعلٌ بِمَعْنَى مَفْعُول(سلب)، وفيه

    (س) وَفِيهِ «مَنْ قَتل قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّلَبِ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ مَا يَأْخُذُهُ أحدُ القِرْنَين فِي الْحَرْبِ مِنْ قِرْنِه مِمَّا يَكُونُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ مِنْ سِلاح وثِياب ودَابَّة وَغَيْرِهَا، وَهُوَ فَعلٌ بِمَعْنَى مَفْعُول: أَيْ مَسْلُوب.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٨٧