الموطأ ١٦٥٦
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
١٦٥٦ - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»
إِلَاّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
ميزان الطرق
٧٧٪أضعف رجل: يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال ٧٠٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
الموطأ ١٦٥٦
الغريب
- وَهُوَ فَعلٌ بِمَعْنَى مَفْعُول(سلب)، وفيه
(س) وَفِيهِ «مَنْ قَتل قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّلَبِ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ مَا يَأْخُذُهُ أحدُ القِرْنَين فِي الْحَرْبِ مِنْ قِرْنِه مِمَّا يَكُونُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ مِنْ سِلاح وثِياب ودَابَّة وَغَيْرِهَا، وَهُوَ فَعلٌ بِمَعْنَى مَفْعُول: أَيْ مَسْلُوب.