الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٦٥٦

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٦٥٦ - قَالَ ‌يَحْيَى : سُئِلَ ‌مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌مَالِكٌ

إِلَاّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

الإسناد

مالك بن أنس الأصبحيصاحب الكتاب
قال ‌يَحْيَىيحيى بن يحيى بن كثير ت ٢٣٤هـصدوق، فقيه، قليل الحديث، وله أوهام
‌مَالِكٌمالك بن أنس بن مالك ت ١٧٩هـالفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
أنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ