أمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع ٩٧

الحسين بن إسماعيل المحاملي

«عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: «إِنْ كَانَ عِيدٌ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا تَفْعَلْ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَفِ بِنَذْرِكَ» قُلْتُ: إِنَّ أُمَّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهَا مَشْيٌ، أَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمرو بن شعيب

السند

  1. الحسين بن إسماعيل المحاملي
  2. حدثنا الحسين
  3. حدثنا زيد بن أخزم ثقة حافظ
  4. حدثنا عبد الحميد بن جعفر صدوق رمي بالقدر، وربما وهم
  5. عن عمرو بن شعيب صدوق
  6. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنَةِ ⦗١٣٥⦘ كَرْدَمَةَ، , عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: «إِنْ كَانَ عِيدٌ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا تَفْعَلْ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَفِ بِنَذْرِكَ» قُلْتُ: إِنَّ أُمَّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهَا مَشْيٌ، أَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. إبراهيم القيسي رقمه ٩٧ الصفحة