أمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع ٩٧
الحسين بن إسماعيل المحاملي
«عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: «إِنْ كَانَ عِيدٌ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا تَفْعَلْ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَفِ بِنَذْرِكَ» قُلْتُ: إِنَّ أُمَّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهَا مَشْيٌ، أَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»»
السند
- الحسين بن إسماعيل المحاملي
- حدثنا الحسين
- حدثنا زيد بن أخزم ثقة حافظ
- حدثنا عبد الحميد بن جعفر صدوق رمي بالقدر، وربما وهم
- عن عمرو بن شعيب صدوق
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنَةِ ⦗١٣٥⦘ كَرْدَمَةَ، , عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: «إِنْ كَانَ عِيدٌ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا تَفْعَلْ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَفِ بِنَذْرِكَ» قُلْتُ: إِنَّ أُمَّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهَا مَشْيٌ، أَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. إبراهيم القيسي رقمه ٩٧ الصفحة