أمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع ١٥٥
الحسين بن إسماعيل المحاملي
«قَالَ: قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَلْ عَلِمْتَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: " لَا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ , وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَاهُ رَجُلٌ فِي الْقُرْآنِ , وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ , وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِقَتْلِ مُشْرِكٍ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
ثنا الْحُسَيْنُ ثنا يُوسُفُ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَلْ عَلِمْتَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: " لَا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ , وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَاهُ رَجُلٌ فِي الْقُرْآنِ , وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ , وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِقَتْلِ مُشْرِكٍ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. إبراهيم القيسي رقمه ١٥٥ الصفحة