أمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع ١٥٥

الحسين بن إسماعيل المحاملي

«قَالَ: قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَلْ عَلِمْتَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: " لَا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ , وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَاهُ رَجُلٌ فِي الْقُرْآنِ , وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ , وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِقَتْلِ مُشْرِكٍ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. الحسين بن إسماعيل المحاملي
  2. ثنا الحسين
  3. ثنا يوسف صدوق
  4. ثنا جرير ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
  5. عن مطرف ثقة فاضل
  6. عن عامر ثقة، مشهور، فقيه فاضل
  7. عن أبي جحيفة صحابي
النص كما طُبع

ثنا الْحُسَيْنُ ثنا يُوسُفُ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَلْ عَلِمْتَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: " لَا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ , وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَاهُ رَجُلٌ فِي الْقُرْآنِ , وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ , وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِقَتْلِ مُشْرِكٍ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. إبراهيم القيسي رقمه ١٥٥ الصفحة